السيد أحمد الموسوي الروضاتي
176
إجماعات فقهاء الإمامية
غنية النزوع / في الحلق * الحلق نسك وليس إباحة محضة * يجوز التقصير بدلا من الحلق * الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث بشعره ليدفن بها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 192 : في الحلق : إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ، ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ، ويقول : اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات ، وكفر عني السيئات إنك على كل شيء قدير . والحلق نسك وليس إباحة محضة كاللبس والطيب ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ . وقد جاء في التفسير أنه الحلق وباقي المناسك ، من الرمي وغيره ، وإذا أمر تعالى به فهو نسك ، ويعارض المخالف بما رووه من أنه عليه السّلام قال لأصحابه : أنحروا واحلقوا ، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ، ولولا أنه نسك لما أمر به ، ولا استحق لأجله الدعاء ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق ، وينبغي أن يكون الحلق بمنى ، فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن ، حلق بحيث هو ، وبعث بشعره ليدفن بها ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . غنية النزوع / في طواف الزيارة * بعد الحلق يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وللسعي ولطواف النساء ثم يخرج من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار * ما يستحب له إذا نفر من منى أو أراد المسير من مكة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 192 ، 193 : في طواف الزيارة : ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة - وهو طواف الحج - ، وللسعي بين الصفا والمروة ، ولطواف النساء ، ويصنع قبل دخوله مكة والمسجد وفي الطواف والسعي ، مثل ما فعله أولا ، ثم يخرج من يومه إلى منى ، للمبيت بها ورمي الجمار ، على ما قدمناه ، ويستحب له إذا نفر من منى أن يأتي